[ ص: 3 ]   { وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل    } 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد  وآله وصحبه وسلم قال الشيخ الإمام أبو الحسن الماوردي    : الحمد لله الذي أوضح لنا معالم الدين ، ومن علينا بالكتاب المبين ، وشرع لنا من الأحكام ، وفصل لنا من الحلال والحرام ما جعله على الدنيا حكما تقررت به مصالح الخلق ، وثبتت به قواعد الحق ، ووكل إلى ولاة الأمور ما أحسن فيه التقدير ، وأحكم به التدبير ، فله الحمد على ما قدر ودبر ، وصلواته وسلامه على رسوله الذي صدع بأمره ، وقام بحقه محمد  النبي وعلى آله وصحابته . 
ولما كانت الأحكام السلطانية بولاة الأمور أحق ، وكان امتزاجها بجميع الأحكام يقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير ، أفردت لها كتابا امتثلت فيه أمر من لزمت طاعته ، ليعلم مذاهب الفقهاء فيما له منها فيستوفيه ، وما عليه منها فيوفيه ; توخيا للعدل في تنفيذه وقضائه ، وتحريا للنصفة في أخذه وعطائه ، وأنا أسأل الله تعالى حسن معونته ، وأرغب إليه في توفيقه وهدايته ، وهو حسبي وكفى . 
( أما بعد ) فإن الله جلت قدرته ندب للأمة زعيما خلف به النبوة ، وحاط به الملة ، وفوض إليه السياسة ، ليصدر التدبير عن دين مشروع ، وتجتمع الكلمة على رأي متبوع فكانت الإمامة أصلا عليه استقرت قواعد الملة ، وانتظمت به مصالح الأمة حتى استثبتت بها الأمور العامة ، وصدرت عنها الولايات  [ ص: 4 ] الخاصة ، فلزم تقديم حكمها على كل حكم سلطاني ، ووجب ذكر ما اختص بنظرها على كل نظر ديني ، لترتيب أحكام الولايات على نسق متناسب الأقسام ، متشاكل الأحكام . 
والذي تضمنه هذا الكتاب من الأحكام السلطانية والولايات الدينية عشرون بابا ، فالباب الأول : في عقد الإمامة . 
والباب الثاني : في تقليد الوزارة . 
والباب الثالث : في تقليد الإمارة على البلاد . 
والباب الرابع : في تقليد الإمارة على الجهاد . 
والباب الخامس في الولاية على المصالح . 
والباب السادس : في ولاية القضاء . 
والباب السابع : في ولاية المظالم . 
والباب الثامن : في ولاية النقابة على ذوي الأنساب . 
والباب التاسع : في الولاية على إمامة الصلوات . 
والباب العاشر : في الولاية على الحج . 
والباب الحادي عشر : في ولاية الصدقات . 
والباب الثاني عشر : في قسم الفيء والغنيمة . 
والباب الثالث عشر : في وضع الجزية والخراج . 
والباب الرابع عشر : فيما تختلف أحكامه من البلاد . 
والباب الخامس عشر : في إحياء الموات واستخراج المياه . 
والباب السادس عشر : في الحمى والأرفاق . 
والباب السابع عشر : في أحكام الإقطاع . 
والباب الثامن عشر : في وضع الديوان وذكر أحكامه . 
والباب التاسع عشر : في أحكام الجرائم . 
والباب العشرون : في أحكام الحسبة . 
				
						
						
