وإذا بطل نكاحهن بالسبي سواء سبي أزواجهن معهن أم لا وقال كان في السبايا ذوات أزواج : إن سبين مع أزواجهن فهن على النكاح ، وإن أسلمت منهن ذات زوج قبل حصولها في السبي فهي حرة ونكاحها باطل بانقضاء العدة وإذا قسم السبايا في الغانمين حرم وطؤهن حتى يستبرأن بحيضة إن كن من ذوات الأقراء أو بوضع الحمل إن كن حوامل . أبو حنيفة
روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسبي هوازن فقال : { } ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض