، فهذا على ضربين : أحدهما أن يصالحهم على أن ملك الأرض لنا فتصير بهذا الصلح وقفا من دار الإسلام ; ولا يجوز بيعها ولا رهنها ويكون الخراج أجرة لا يسقط عنهم بإسلامهم فيؤخذ خراجها إذا انتقلت إلى غيرهم من المسلمين ، وقد صاروا بهذا الصلح أهل عهد فإن بذلوا الجزية على رقابهم جاز إقرارهم فيها على التأبيد ، وإن منعوا الجزية لم يجبروا عليها ولم يروا فيها إلا المدة التي يقر فيها أهل العهد وذلك أربعة أشهر ، ولا يجاوزون السنة وفي إقرارهم فيها ما بين الأربعة أشهر والستة وجهان والضرب الثاني أن يصالحوا على أن الأرضين لهم ويضرب عليها خراج يؤدونه عنها ، وهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم ; ولا تصير أرضهم دار إسلام وتكون دار عهد ، ولهم بيعها ورهنها وإذا انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ خراجها ويقرون فيها ما أقاموا على الصلح ، ولا تؤخذ جزية رقابهم لأنهم في غير دار الإسلام . والقسم الثالث أن يستولي عليها صلحا على أن تقر في أيديهم بخراج يؤدونه عنها
وقال قد صارت دارهم بالصلح دار إسلام وصاروا به أهل ذمة تؤخذ جزية رقابهم ، فإن نقضوا الصلح بعد استقراره معهم فقد اختلف فيهم فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها إن ملكت أرضهم عليهم فهي على حكمها ، وإن لم تملك صارت الدار حربا وقال الشافعي إن كان في دارهم مسلم أو كان بينهم وبين دار الحرب بلد للمسلمين فهي دار إسلام [ ص: 176 ] يجري على أهلها حكم البغاة ، وإن لم يكن بينهم مسلم ولا بينهم وبين دار الحرب بلد للمسلمين فهي دار حرب وقال أبو حنيفة أبو يوسف قد صارت دار حرب في الأمرين كليهما ومحمد