[ ص: 186 ] وإذا لزم أمانه كافة المسلمين ، والمرأة في بذل الأمان كالرجل والعبد فيه كالحر وقال أمن بالغ عاقل من المسلمين حربيا : ولا يصح أبو حنيفة إلا أن يكون مأذونا له في القتال ، ولا يصح أمان العبد ولا المجنون ، ومن أمناه فهو حرب إلا إن جهل حكم أمانهم فيبلغ مأمنه ويكون حربيا أمان الصبي