مأخوذ منها وإن لم تزرع وقال وخراج الأرض إذا أمكن زرعها لا خراج عليها سواء تركها مختارا أو معذورا وقال مالك يؤخذ منها إن كان مختارا ويسقط عنها إن كان معذورا وإذا كان خراج ما أخل بزرعه يختلف باختلاف الزروع أخذ منه فيما أخل بزرعه عن أقل ما يزرع فيها لأنه لو اقتصر على زرعه لم يعارض فيه أبو حنيفة