( فصل ) وأما تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتى يستغنى بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة . 
والكفاية معتبرة من ثلاثة  أوجه : أحدها عدد من يعوله من الذراري والمماليك . 
والثاني : عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر . 
والثالث : الموضع الذي يحله في الغلاء والرخص ، فيقدر كفايته في نفقته وكسوته لعامه كله فيكون هذا المقدر في عطائه ثم تعرض حاله في كل عام فإن زادت رواتبه الماسة زيد ، وإن نقصت نقص . 
واختلف الفقهاء إذا تقدر رزقه بالكفاية هل يجوز أن يزاد عليها ؟  فمنع  الشافعي  من زيادته على كفايته ، وإن اتسع المال ; لأن أموال المال لا توضع إلا في الحقوق اللازمة ، وجوز  أبو حنيفة  زيادته على الكفاية إذا اتسع المال لها :  [ ص: 257 ] ويكون وقت العطاء  معلوما يتوقعه الجيش عند الاستحقاق : وهو معتبر بالوقت الذي تستوفى فيه حقوق بيت المال ، فإن كانت تستوفى في وقت واحد من السنة جعل العطاء في رأس كل سنة : وإن كانت تستوفى في وقتين جعل العطاء في كل سنة مرتين . وإن كانت تستوفى في كل شهر جعل العطاء في رأس كل شهر ليكون المال مصروفا إليهم عند حصوله ، فلا يحبس عنهم إذا اجتمع ولا يطالبون به إذا تأخر ، وإذا تأخر عنهم العطاء عند استحقاقه وكان حاصلا في بيت المال كان لهم المطالبة به كالديون المستحقة ، وإن أعوز بيت المال لعوارض أبطلت حقوقه أو أخرتها كانت أرزاقهم دينا على بيت المال ، وليس لهم مطالبة ولي الأمر به كما ليس لصاحب الدين مطالبة من أعسر بدينه . 
				
						
						
