وحكم المشرف يخالف حكم صاحب البريد  من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه ليس للعامل أن ينفرد بالعمل دون المشرف ، وله أن ينفرد به دون صاحب البريد . 
والثاني : أن للمشرف منع العامل مما أفسد فيه ، وليس ذلك لصاحب البريد . 
والثالث : أن المشرف لا يلزمه الاختيار بما فعله العامل من صحيح وفاسد إذا انتهى إليه ، ويلزم صاحب البريد الإخبار بما فعله العامل من صحيح وفاسد ; لأن خبر المشرف استعداء وخبر صاحب البريد إنهاء . 
والفرق بين خبر الإنهاء وخبر الاستعداء  من وجهين : أحدهما : أن خبر الإنهاء يشتمل على الفاسد والصحيح ، وخبر الاستعداء مختص بالفاسد دون الصحيح . 
والثاني : أن خبر الإنهاء فيما رجع عنه العامل وفيما لم يرجع عنه ، وخبر الاستعداء مختص بما لم يرجع عنه دون ما رجع عنه ، وإذا أنكر العامل  [ ص: 265 ] استعداء المشرف أو إنهاء صاحب البريد  لم يكن قول واحد منهما مقبولا عليه حتى يبرهن عنه ، فإن اجتمعا على الإنهاء والاستعداء صارا شاهدين عليه فيقبل قولهما عليه إذا كانا مأمونين . 
وإذا طولب العامل برفع الحساب فيما تولاه  لزمه رفعه في عمالة الخراج ولم يلزمه رفعه في عمالة العشر ; لأن مصرف الخراج إلى بيت المال ومصرف العشر إلى أهل الصدقات ، وعلى مذهب  أبي حنيفة  يؤخذ برفع الحساب في المالين ; لاشتراك مصرفهما عنده 
				
						
						
