وأما ما وجب بارتكاب المحظورات فضربان    : أحدهما ما كان من حقوق الله - تعالى - وهي أربعة : حد الزنا ، وحد الخمر ، وحد السرقة ، وحد المحاربة . 
والضرب الثاني من حقوق الآدميين شيئان : حد القذف بالزنا ، والقذف في الجنايات ، وسنذكر كل واحد منهما مفصلا . 
				
						
						
