وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=10350_10367_25855ادعى في الزنا شبهة محتملة من نكاح فاسد أو اشتبهت عليه بزوجته أو جهل تحريم الزنا وهو حديث الإسلام درئ بها عنه الحد .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادرءوا الحدود بالشبهات } .
[ ص: 281 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا اشتبهت عليه الأجنبية لزوجته لم يكن ذلك شبهة له وحد من أصابها ، وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=10371_10367_10280أصاب ذات محرم بعقد نكاح حد ، ولا يكون العقد مع تحريمها بالنص شبهة في درء الحد ; وجعله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة شبهة يسقط بها الحد عنه .
وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=19715_19711_10425تاب الزاني بعد القدرة عليه لم يسقط عنه الحد ، ولو تاب قبل القدرة عليه يسقط عنه الحد في أظهر القولين .
قال الله - تعالى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=119ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم } .
وفي قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=119بجهالة } تأويلان : أحدهما بجهالة سوء .
والثاني لغلبة الشهوة مع العلم بأنها سوء وهذا أظهر التأويلين ، ولكن من جهل بأنها سوء لم يأثم بها ، ولا يحل لأحد أن
nindex.php?page=treesubj&link=24359يشفع في إسقاط حد عن زان ولا غيره ، ولا يحل للمشفوع إليه أن يشفع فيه قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=85من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها } .
وفي الحسنة والسيئة ثلاث تأويلات : أحدها الشفاعة الحسنة التماس الخير لمن يشفع له ، والشفاعة السيئة التماس الشر له ، وهذا قول
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد .
والثاني أن الحسنة الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والسيئة الدعاء عليهم .
والثالث : وهو محتمل أن الحسنة تحصيله من الظلم والسيئة دفعه عن الحق .
وفي الكفل تأويلان أحدهما الإثم وهو قول
الحسن .
والثاني : أنه النصيب ، وهو قول
السدي
وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10350_10367_25855ادَّعَى فِي الزِّنَا شُبْهَةً مُحْتَمَلَةً مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ بِزَوْجَتِهِ أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَ الزِّنَا وَهُوَ حَدِيثُ الْإِسْلَامِ دُرِئَ بِهَا عَنْهُ الْحَدُّ .
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ } .
[ ص: 281 ] وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : إذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْأَجْنَبِيَّةُ لِزَوْجَتِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شُبْهَةً لَهُ وَحُدَّ مَنْ أَصَابَهَا ، وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10371_10367_10280أَصَابَ ذَاتَ مَحْرَمٍ بِعَقْدِ نِكَاحٍ حُدَّ ، وَلَا يَكُونُ الْعَقْدُ مَعَ تَحْرِيمِهَا بِالنَّصِّ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْحَدِّ ; وَجَعَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ شُبْهَةً يَسْقُطُ بِهَا الْحَدُّ عَنْهُ .
وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=19715_19711_10425تَابَ الزَّانِي بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَلَوْ تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ فِي أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ .
قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=119ثُمَّ إنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ } .
وَفِي قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=119بِجَهَالَةٍ } تَأْوِيلَانِ : أَحَدُهُمَا بِجَهَالَةِ سُوءٍ .
وَالثَّانِي لِغَلَبَةِ الشَّهْوَةِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهَا سُوءٌ وَهَذَا أَظْهَرُ التَّأْوِيلَيْنِ ، وَلَكِنْ مَنْ جَهِلَ بِأَنَّهَا سُوءٌ لَمْ يَأْثَمْ بِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24359يَشْفَعَ فِي إسْقَاطِ حَدٍّ عَنْ زَانٍ وَلَا غَيْرِهِ ، وَلَا يَحِلُّ لِلْمَشْفُوعِ إلَيْهِ أَنْ يَشْفَعَ فِيهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=85مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا } .
وَفِي الْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَةِ ثَلَاثُ تَأْوِيلَاتٍ : أَحَدُهَا الشَّفَاعَةُ الْحَسَنَةُ الْتِمَاسُ الْخَيْرِ لِمَنْ يَشْفَعُ لَهُ ، وَالشَّفَاعَةُ السَّيِّئَةُ الْتِمَاسُ الشَّرِّ لَهُ ، وَهَذَا قَوْلُ
الْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ .
وَالثَّانِي أَنَّ الْحَسَنَةَ الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالسَّيِّئَةَ الدُّعَاءُ عَلَيْهِمْ .
وَالثَّالِثُ : وَهُوَ مُحْتَمَلٌ أَنَّ الْحَسَنَةَ تَحْصِيلُهُ مِنْ الظُّلْمِ وَالسَّيِّئَةَ دَفْعُهُ عَنْ الْحَقِّ .
وَفِي الْكِفْلِ تَأْوِيلَانِ أَحَدُهُمَا الْإِثْمُ وَهُوَ قَوْلُ
الْحَسَنِ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ النَّصِيبُ ، وَهُوَ قَوْلُ
السُّدِّيِّ