واختلف الفقهاء في قدر النصاب الذي تقطع فيه اليد  فذهب  الشافعي  إلى أنه مقدر بما تبلغ قيمته ربع دينار فصاعدا من غالب الدنانير الجيدة . 
وقال  أبو حنيفة  هو مقدر بعشرة دراهم أو دينار ، ولا يقطع في أقل منه . 
وقدره  إبراهيم النخعي  بأربعين درهما أو أربعة دنانير ، وقدره  ابن أبي ليلى  بخمسة دراهم وقدره  مالك  بثلاثة دراهم ، قال  داود    : يقطع في الكثير والقليل من غير تقدير 
				
						
						
