الفصل الرابع : في حد القذف واللعان ثمانون جلدة ، ورد النص بها وانعقد الإجماع عليها ، لا يزاد فيها ولا ينقص منها ، وهو من حقوق الآدميين يستحق بالطلب ويسقط بالعفو ، فإذا حد القذف بالزنا وجب الحد فيه . اجتمعت في المقذوف بالزنا خمسة شروط ، وفي القاذف ثلاثة شروط
[ ص: 286 ] أما فهي : أن يكون بالغا عاقلا مسلما حرا عفيفا ، فإن كان صبيا أو مجنونا أو عبدا أو كافرا أو ساقط العصمة بزنا حد فيه فلا حد على قاذفه ولكن يعزر ; لأجل الأذى ولبذاءة اللسان . الشروط الخمسة في المقذوف
وأما فهي : أن يكون بالغا عاقلا حرا ، فإن كان صغيرا أو مجنونا لم يحد ولم يعزر ، وإن كان عبدا حد أربعين نصف الحد للحر لنصفه بالرق . الشروط الثلاثة في القاذف
ويحد الكافر كالمسلم ، وتحد المرأة كالرجل ، ويفسق القاذف ولا يعمل بشهادته ، فإن تاب زال فسقه وقبلت شهادته قبل الحد وبعده .
وقال تقبل شهادته إن تاب قبل الحد ، ولا تقبل شهادته إن تاب بعد الحد ، أبو حنيفة كقذف الزنا في وجوب الحد . والقذف باللواط ، وإتيان البهائم
ولا يحد ويعزر ; لأجل الأذى القاذف بالكفر والسرقة كقوله : يا زان ، أو قد زنيت أو رأيتك تزني ، فإن قال : يا فاجر أو يا فاسق أو يا لوطي كان كناية لاحتماله ، فلا يجب به الحد إلا أن يريد به القذف ولو قال يا عاهر كانت كناية عند بعض أصحاب والقذف بالزنا ما كان صريحا فيه لاحتماله ، وصريحا عند آخرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الشافعي } وجعل الولد للفراش وللعاهر الحجر رحمه الله التعريض فيه كالصريح في وجوب الحد . مالك
والتعريض أن يقول في حال الغضب والملاحاة أنا ما زنيت فجعله بمثابة قوله : إنك زنيت ، ولا حد في التعريض عند الشافعي رحمهما الله حتى يقر أنه أراد به القذف ; فإذا وأبي حنيفة كان قاذفا ; لأبويه دونه فيحد لهما إن طلبا أو أحدهما إلا أن يكونا ميتين فيكون الحد موروثا عنهما . قال يا ابن الزانيين
وقال : حد القذف لا يورث ; ولو أبو حنيفة لم يجز . أراد المقذوف أن يصالح عن حد القذف بمال
وإذا لم يحد ، وإذا قذف ابنه لم يسقط حد القذف . وقال لم يحد القاذف حتى زنى المقذوف يسقط . أبو حنيفة