فأما العمد المحض فهو أن يتعمد قتل النفس بما يقطع بحده كالحديد أو بما يمور في اللحم مور الحديد أو ما يقتل غالبا بثقله كالحجارة والخشب فهو قتل عمد يوجب الحد .
وقال العمد الموجب للقود ما قتل بحده من حديد وغيره إذا مار في اللحم مورا ، ولا يكون ما قتل بثقله أو ألمه من الأحجار والخشب عمدا ، ولا يوجب قودا . أبو حنيفة
عند وحكم العمد أن يكون ولي المقتول حرا مع تكافؤ الدمين بين القود والدية . الشافعي
وقال لولي [ ص: 288 ] المقتول أن ينفرد بالقود وليست له الدية إلا عن مراضاة القاتل . أبو حنيفة
وولي الدم هو وارث المال من ذكر أو أنثى بفرض أو تعصيب .
وقال : أولياؤه ذكور الورثة دون إناثهم ولا قود لهم إلا أن يجتمعوا على استيفائه ، فإن عفا أحدهم سقط القود ووجبت الدية . مالك
وقال : لا يسقط ، وإذا كان فيهم صغير أو مجنون لم يكن للبالغ والعاقل أن ينفرد بالقود وتكافؤ الدمين عند مالك أن لا يفضل القاتل على المقتول بحرية ، ولا إسلام ، فإن فضل القاتل عليه بأحدهما الشافعي ، فلا قود عليه . فقتل حر عبدا أو مسلم كافرا
وقال لا اعتبار بهذا التكافؤ فيقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر كما يقتل العبد بالحر والكافر بالمسلم وما تتحاماه النفوس من هذا وتأباه قد منع القائلين به من العمل عليه . أبو حنيفة
حكي أنه رفع إلى القاضي مسلم قتل كافرا فحكم عليه القود فأتاه رجل برقعة فألقاها إليه فإذا فيها مكتوب ( من السريع ) : أبي يوسف
يا قاتل المسلم بالكافر جرت وما العادل كالجائر يا من ببغداد وأطرافها
من علماء الناس أو شاعر استرجعوا وابكوا على دينكم
واصطبروا فالأجر للصابر جار على الدين أبو يوسف
بقتله المؤمن بالكافر
وقال لا قود على القاتل إذا زادت قيمته على قيمة المقتول . أبو حنيفة
وإذا قيد بعضهم ببعض . اختلف أديان الكفار
ويقاد الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل والكبير بالصغير والعاقل بالمجنون ، ولا قود على صبي ولا مجنون ولا يقاد والد ولد ويقاد الولد بالوالد والأخ بالأخ