وإذا وجب القود على جميعهم فعليهم دية واحدة وإن كثروا ; ولولي الدم أن يعفو عن من شاء منهم ويقتل باقيهم ، وإن عفا عن جميعهم فعليهم دية واحدة تسقط عليهم على عدد رءوسهم فإن كان بعضهم ذابحا وبعضهم جارحا أو موجئا فالقود في النفس على الذابح ، والموجئ ، والجارح مأخوذ بحكم الجراحة دون النفس . اشترك جماعة في قتل واحد
وإذا قتل بالأول ولزمته في ماله دية الباقين . قتل الواحد جماعة
وقال يقتل جميعهم ولا دية عليه ; وإذا قتلهم في حالة واحدة أقرع بينهم وكان القود لمن قرع منهم إلا أن يتراضى أولياؤهم على تسليم القود لأحدهم فيقاد له ويلزم في ماله ديات الباقين ، وإذا أبو حنيفة فالقود على الآمر والمأمور معا ، ولو كان الآمر غير مطاع كان القود على المأمور دون الآمر ; وإذا أكره على القتل وجب القود على المكره ، وفي وجوبه على المكره قولان : أمر المطاع رجلا بالقتل