الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      وإذا اشترك جماعة في قتل واحد وجب القود على جميعهم فعليهم دية واحدة وإن كثروا ; ولولي الدم أن يعفو عن من شاء منهم ويقتل باقيهم ، وإن عفا عن جميعهم فعليهم دية واحدة تسقط عليهم على عدد رءوسهم فإن كان بعضهم ذابحا وبعضهم جارحا أو موجئا فالقود في النفس على الذابح ، والموجئ ، والجارح مأخوذ بحكم الجراحة دون النفس .

                                      وإذا قتل الواحد جماعة قتل بالأول ولزمته في ماله دية الباقين .

                                      وقال أبو حنيفة يقتل جميعهم ولا دية عليه ; وإذا قتلهم في حالة واحدة أقرع بينهم وكان القود لمن قرع منهم إلا أن يتراضى أولياؤهم على تسليم القود لأحدهم فيقاد له ويلزم في ماله ديات الباقين ، وإذا أمر المطاع رجلا بالقتل فالقود على الآمر والمأمور معا ، ولو كان الآمر غير مطاع كان القود على المأمور دون الآمر ; وإذا أكره على القتل وجب القود على المكره ، وفي وجوبه على المكره قولان :

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية