واختلف في محل دية التعزير  فقيل : تكون على عاقلة ولي الأمر ، وقيل تكون في بيت المال ، فأما الكفارة ففي ماله إن قيل : إن الدية على عاقلته ، وإن قيل : إن الدية في بيت المال ففي محل الكفارة وجهان    : أحدهما في ماله . 
والثاني : في بيت المال ، وهكذا المعلم إذا ضرب صبيا أدبا معهودا في العرف فأفضى إلى تلفه  ضمن ديته على عاقلته والكفارة في ماله . 
ويجوز للزوج ضرب زوجته إذا نشزت عنه  ، فإن تلفت من ضربه ضمن ديتها على عاقلته إلا إن قتلها فيقاد بها . 
				
						
						
