( فصل ) وأما فقد اختلف الفقهاء في وجوب تقليدها ، فذهب الإمامة في صلاة الجمعة وأهل أبو حنيفة العراق إلى أنها من الولايات الواجبات وأن صلاة الجمعة لا تصح إلا بحضور السلطان أو من يستنيبه فيها وذهب رضي الله عنه وفقهاء الشافعي الحجاز إلى أن التقليد فيها ندب ، وأن حضور السلطان ليس بشرط فيها . فإن أقامها المصلون على شرائطها انعقدت وصحت ، ويجوز أن يكون الإمام فيها عبدا وإن لم تنعقد ولايته . وفي جواز قولان : إمامة الصبي لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا ظعن حاجة سواء كان مصرا أو قرية . ولا يجوز إقامتها إلا في وطن مجتمع المنازل يسكنه من تنعقد بهم الجمعة
وقال تختص الجمعة بالأمصار ، ولا يجوز إقامتها في القرى واعتبر المصر بأن يكون فيه سلطان يقيم الحدود وقاض ينفذ الأحكام أبو حنيفة