واختلف الفقهاء في ، فذهب العدد الذي تنعقد به الجمعة رضي الله عنه إلى أنها لا تنعقد إلا بأربعين رجلا من أهل الجمعة ليس فيهم امرأة ولا عبد ولا مسافر . الشافعي
واختلف أصحابه في إمامهم هل يكون زائدا على العدد أو واحدا منهم ، فذهب بعضهم إلى أنها لا تصح إلا بأربعين سوى الإمام ، وقال أكثرهم يجوز أن يكونوا أربعين مع الإمام . وقال الزهري تنعقد باثني عشر سوى الإمام . وقال ومحمد بن الحسن أبو حنيفة تنعقد بأربعة أحدهم الإمام ، وقال والمزني الليث تنعقد بثلاثة أحدهم الإمام . وقال وأبو يوسف تنعقد باثنين كسائر الجماعات . أبو ثور
وقال لا اعتبار بالعدد في انعقادها ، وإنما الاعتبار أن يكونوا عددا تبنى له الأوطان غالبا . مالك