الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      وأما البقر ، فأول نصابها ثلاثون وفيها تبيع ذكر وهو ما استكمل ستة أشهر وقدر على اتباع أمه فإن أعطى تبيعة أنثى قبلت منه ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة أنثى وهي التي قد استكملت سنة ، فإن أعطى مسنا ذكرا لم يقبل منه إن كان في بقره أنثى ، وإن كانت كلها ذكورا فقد قيل يقبل المسن الذكر وقيل لا يقبل .

                                      واختلف فيما زاد على الأربعين من البقر فقال أبو حنيفة في إحدى رواياته : يؤخذ من خمسين بقرة مسنة وربع وقال الشافعي : لا شيء فيها بعد الأربعين حتى تبلغ ستين فيجب فيها تبيعان ثم فيما بعد الستين في كل ثلاثين تبيع ; وفي كل أربعين مسنة فيكون في سبعين مسنة وتبيع ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاثة أتبعة ، وفي مائة تبيعان ومسنة وفي مائة وعشرة مسنتان ، وفي مائة وعشرين أحد فرضين كالمائتين من الإبل ، إما أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات ، وقيل يأخذ العامل منهما ما وجد ، فإن وجدهما أخذ أفضلهما وقيل يأخذ المسنات ، ثم على هذا القياس فيما زاد في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية