وفيها تبيع ذكر وهو ما استكمل ستة أشهر وقدر على اتباع أمه فإن أعطى تبيعة أنثى قبلت منه ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة أنثى وهي التي قد استكملت سنة ، فإن أعطى مسنا ذكرا لم يقبل منه إن كان في بقره أنثى ، وإن كانت كلها ذكورا فقد قيل يقبل المسن الذكر وقيل لا يقبل . وأما البقر ، فأول نصابها ثلاثون
واختلف فيما زاد على الأربعين من البقر فقال في إحدى رواياته : يؤخذ من خمسين بقرة مسنة وربع وقال أبو حنيفة : لا شيء فيها بعد الأربعين حتى تبلغ ستين فيجب فيها تبيعان ثم فيما بعد الستين في كل ثلاثين تبيع ; وفي كل أربعين مسنة فيكون في سبعين مسنة وتبيع ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاثة أتبعة ، وفي مائة تبيعان ومسنة وفي مائة وعشرة مسنتان ، وفي مائة وعشرين أحد فرضين كالمائتين من الإبل ، إما أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات ، وقيل يأخذ العامل منهما ما وجد ، فإن وجدهما أخذ أفضلهما وقيل يأخذ المسنات ، ثم على هذا القياس فيما زاد في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة الشافعي