: أحدهما أن تكون سائمة ترعى الكلأ فتقل مؤنتها ويتوفر درها ونسلها ، فإن كانت عاملة أو معلوفة لم تجب فيها زكاة على مذهب وزكاة المواشي تجب بشرطين أبي حنيفة وأوجبها والشافعي كالسائمة والشرط الثاني أن يحول عليها الحول الذي يستكمل فيه النسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { مالك } . لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول