( فصل ) وأما المال الرابع فهو الفضة والذهب ، وهما من الأموال الباطنة ، وزكاتهما ربع العشر ، لقوله عليه الصلاة والسلام : { } . في الورق ربع العشر
مائتا درهم بوزن الإسلام الذي وزن كل درهم منه ستة دوانق وكل عشرة منها سبعة مثاقيل وفيها إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم هو ربع عشرها ، ولا زكاة فيها إذا نقصت عن مائتين ، وفيما زاد عليها بحسابه وقال ونصاب الفضة : لا زكاة فيما زاد على مائتين حتى يبلغ أربعين درهما فيجب فيها درهم سادس ، والورق المطبوعة والنقار سواء . أبو حنيفة
وأما بمثاقيل الإسلام يجب فيه ربع عشره وهو نصف مثقال ، وفيما زاد بحسابه ، ويستوي فيه خالصه ومطبوعه ولا تضم [ ص: 153 ] الفضة إلى الذهب ، ويعتبر نصاب كل واحد منهما على انفراده ، وضم الذهب فنصابه عشرون مثقالا مالك الأقل إلى الأكثر وقوماه بقيمة الأكثر ، وإذا وأبو حنيفة تجب زكاتهما ، وربحهما تبع لهما إذا حال الحول ; لأن اتجر بالدراهم والدنانير تجب بحول الحول عليهما وأسقط زكاة الفضة والذهب داود وشذ بهذا القول عن الجماعة وإذا زكاة مال التجارة سقط زكاته في أصح قولي اتخذ من الفضة والذهب حليا مباحا وهو مذهب الشافعي ، ووجبت في أضعفهما وهو قول مالك وإن اتخذ منهما ما حظر من الحلي والأواني وجبت زكاته في قول الجمع . أبي حنيفة