أما الركاز  ، فهو كل مال وجد مدفونا من ضرب الجاهلية في موات أو طريق سابل يكون لواجده وعليه خمسه يصرف في مصرف الزكاة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم { وفي الركاز الخمس   } وقال  أبو حنيفة    : واجد الركاز مخير بين إظهاره وبين إخفائه ، والإمام إذا ظهر له مخير بين أخذ الخمس أو تركه ، وما وجد في أرض مملوكة  فهو في الظاهر لمالك الأرض لا حق فيه لواجده ، ولا شيء فيه على مالكه إلا ما يجب من زكاة إن يكن قد أداها عنه ، وما وجد من ضرب الإسلام مدفونا أو غير مدفون  فهو لقطة يجب تعريفها حولا ، فإن جاء صاحبها وإلا فللواجد أن يتملكها مضمونة في ذمته لمالكها إذا ظهر 
				
						
						
