الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              700 6 - باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه

                                                              49 \ 668 - وعن حميد - يعني ابن هلال - قال: قال أبو صالح : أحدثك عما رأيت من أبي سعيد ، وسمعته منه: دخل أبو سعيد على مروان ، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو الشيطان .

                                                              وأخرجه البخاري ومسلم بمعناه أتم منه .

                                                              التالي السابق


                                                              قال ابن القيم رحمه الله: قال ابن حبان وغيره: التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة، فأما إذا لم يصل إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه. واحتج أبو حاتم على ذلك بما رواه في "صحيحه" عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم - حين فرغ من طوافه - أتى حاشية المطاف، فصلى ركعتين، وليس بينه وبين الطوافين أحد . قال أبو حاتم: في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة.

                                                              [ ص: 182 ] وفيه دليل واضح على أن التغليظ الذي روي في المار بين يدي المصلي إنما أريد بذلك إذا كان المصلي يصلي إلى سترة، دون الذي يصلي إلى غير سترة يستتر بها. قال أبو حاتم: "ذكر البيان بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين وبين النبي صلى الله عليه وسلم سترة" ثم ساق من حديث المطلب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حذو الركن الأسود، والرجال والنساء يمرون بين يديه، ما بينهم وبينه سترة .




                                                              الخدمات العلمية