1572 83 \ 1513 - عن عاصم بن ضمرة، وعن عن الحارث الأعور، - قال علي زهير، وهو ابن معاوية :- أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم: في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء، وساق صدقة الغنم مثل هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، قال: وفي البقر: في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء، وفي الإبل - فذكر صدقتها كما ذكر الزهري، قال: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل، إلى ستين. الزهري -
ثم ساق مثل حديث قال: فإذا زادت واحدة، يعني واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى عشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق، خشية الصدقة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق . الزهري
وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر. وما سقي بالغرب، ففيه نصف العشر. وفي حديث عاصم والحارث : الصدقة في كل عام قال زهير : أحسبه قال: مرة، وفي حديث عاصم : إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان . أنه قال:
وفي رواية: يقول، فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن أعلي جريرا قال ابن وهب : يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة [ ص: 261 ] دراهم، وليس عليك شيء، يعني في اللهب، حتى يكون لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، قال: فلا أدري،
وذكر أن شعبة وسفيان وغيرهما لم يرفعوه. وأخرج طرفا منه، ابن ماجه والحارث وعاصم ليسا بحجة.