1622 3 - باب من روى نصف صاع من قمح
87 \ 1555 - وعن حميد وهو الطويل - ، عن قال: الحسن في آخر رمضان على منبر ابن عباس البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال: من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون، على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فلما قدم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة، صاعا من تمر أو شعير، أو نصف صاع من قمح، رأى رخص السعر، قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء؟ قال علي حميد : وكان يرى صدقة رمضان على من صام الحسن . خطب
وأخرجه وقال: النسائي، لم يسمع من الحسن وهذا الذي قاله ابن عباس. هو الذي قاله النسائي الإمام أحمد وغيرهما من الأئمة، وقال وعلي بن المديني سمعت أبي يقول: ابن أبي حاتم: لم يسمع من الحسن وقوله: "خطبنا ابن عباس، يعني خطب أهل ابن عباس" البصرة، وقال في حديث علي بن المديني الحسن:
[ ص: 270 ] "خطبنا ابن عباس بالبصرة": إنما هو كقول ثابت: "قدم علينا ومثل قول عمران بن حصين"، "خرج علينا مجاهد: وكقول علي"، "إن الحسن: سراقة بن مالك بن جعشم حدثهم"، وقال أيضا: ابن المديني لم يسمع من الحسن وما رآه قط، كان ابن عباس، بالمدينة أيام على ابن عباس البصرة.