1794 106 \ 1720 - وعن أبي شيخ الهنائي - حيوان بن خلدة- ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة : أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا، وركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم، قال : فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا، قال : أما إنها معهن، ولكنكم نسيتم .
وأخرجه النسائي مختصرا .
وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا، فروي كما ذكرناه؛ وروي عن أبي شيخ، عن أخيه حمان، ويقال: أبو حمان، عن معاوية.
وروي عن بيهس بن فهدان، عن أبي شيخ، عن عبد الله بن عمر. عن بيهس، عن أبي شيخ، عن معاوية.
[ ص: 308 ] وقد اختلف على يحيى بن أبي كثير فيه. فروي عنه عن أبي شيخ ، عن أخيه. وروي عنه عن أبي إسحاق عن حمان. وروي عنه حدثني حمران، من غير واسطة. وسماه حمران.
وقال الخطابي : جواز القران بين الحج والعمرة إجماع من الأمة، ولا يجوز أن يتفقوا على جواز شيء منهى عنه.


