1942 18 - باب التعجيل من جمع
125 \ 1861 - وعن أنها قالت : عائشة ليلة النحر، بأم سلمة وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم - تعني عندها فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، . أرسل النبي صلى الله عليه وسلم
قال هذا إسناد صحيح لا غبار عليه، ذكر ذلك عقيب حديث البيهقي: وقال أبي داود، فدل على أن خروجها بعد نصف الليل وقبل الفجر، ولأن دفعها كان قبل الفجر، لأنها لا تصلي الصبح بمكة إلا وقد قدمت قبل الفجر بساعة. ووافق الشافعي: الشافعي عطاء وطاووسا فقالا: ترمي قبل طلوع الفجر، وقال وغيره: ترمي بعد الفجر ولا يجوز قبل ذلك . مالك
[ ص: 385 ]