الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              1942 18 - باب التعجيل من جمع

                                                              125 \ 1861 - وعن عائشة أنها قالت : أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم - تعني عندها .

                                                              قال البيهقي: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه، ذكر ذلك عقيب حديث أبي داود، وقال الشافعي: فدل على أن خروجها بعد نصف الليل وقبل الفجر، ولأن دفعها كان قبل الفجر، لأنها لا تصلي الصبح بمكة إلا وقد قدمت قبل الفجر بساعة. ووافق الشافعي عطاء وطاووسا فقالا: ترمي قبل طلوع الفجر، وقال مالك وغيره: ترمي بعد الفجر ولا يجوز قبل ذلك .

                                                              [ ص: 385 ]

                                                              التالي السابق


                                                              [ ص: 385 ] قال ابن القيم رحمه الله: قال ابن عبد البر: كان الإمام أحمد يدفع حديث أم سلمة هذا ويضعفه، قال ابن عبد البر: وأجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم، وقال جابر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس ، أخرجه مسلم.

                                                              وقال أبو ثور: اختلفوا في رميها قبل طلوع الشمس، فمن رماها قبل طلوع الشمس لم تجزىء، وعليه الإعادة.

                                                              قال ابن عبد البر: وحجته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رماها بعد طلوع الشمس، فمن رماها قبل طلوع الشمس كان مخالفا للسنة، ولزمه إعادتها.

                                                              قال: وزعم ابن المنذر: أنه لا يعلم خلافا فيمن رماها قبل طلوع الشمس وبعد الفجر أنه يجزئه. قال: ولو علمت أن في ذلك خلافا لأوجبت على فاعل ذلك الإعادة. قال: ولم يعلم قول الثوري، يعني أنه لا يجوز رميها إلا بعد طلوع الشمس، وهو قول مجاهد وإبراهيم النخعي.

                                                              [ ص: 386 ] فمقتضى مذهب ابن المنذر: أنه يجب الإعادة على من رماها قبل طلوع الشمس، وحديث ابن عباس صريح في توقيتها بطلوع الشمس، وفعله صلى الله عليه وسلم متفق عليه بين الأمة، فهذا فعله وهذا قوله، وحديث أم سلمة قد أنكره الإمام أحمد وضعفه. وقال مالك: لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لأحد في رمي قبل طلوع الفجر.




                                                              الخدمات العلمية