2081 6 - باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
143 \ 1997 - وعن قال : ابن عمر ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
وأخرجه مسلم . وابن ماجه
ذكر أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي تأديب وليس نهي تحريم يبطل العقد، وهو قول أكثر العلماء. وذكر عن الخطابي داود: إن خطبها رجل بعد الأول وعقد عليها فالنكاح باطل. وذكر أيضا أنه دليل على أن ذلك إنما نهي عنه إذا كان الخاطب الأول مسلما، ولا يضيق ذلك إذا كان الخاطب الأول يهوديا أو نصرانيا، [ ص: 419 ] لقطع الله تعالى الأخوة بين المسلمين وبين الكفار. وقال غيره: هذا مذهب وجمهور العلماء على خلافه. الأوزاعي
وقال بعضهم: هذا في غير الفساق فأما الفاسق فيخطب على خطبته. وقال بعضهم: هذا إذا كان شكلين، فأما إذا لم يكن الزوجان شكلين جاز للمشاكل أن يدخل عليه.
وقال إنما نهى عن ذلك في حال دون حال، وهو أن تأذن المخطوبة في إنكاح رجل بعينه، فلا يحل لأحد أن يخطبها في تلك الحالة حتى يأذن الخاطب له، واحتج بحديث الشافعي: فاطمة بنت قيس.
وقال غيره: أن يركن كل واحد من الزوجين إلى صاحبه ويتفقا على صداق معلوم لا يبقى إلا الإعلان والإشهاد.
وقال النهي في هذا الحديث نهي تحريم لا نهي تأديب، واستدل بحديث ابن المنذر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عقبة بن عامر . وأخرجه المؤمن أخو المؤمن، لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر . مسلم
وذكر الطبري أن بعضهم قال: نهيه عليه السلام أن يخطب على خطبة أخيه منسوخ بخطبته صلى الله عليه وسلم لأسامة وفيما قاله نظر . فاطمة بنت قيس.