2131 17 - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى
158 \ 2044 - عن عن رجل من سعيد بن المسيب، الأنصار - قال ابن أبي السري وهو محمد : من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل : من الأنصار ثم اتفقوا - يقال له : بصرة، قال : الحسن وهو ابن علي - : فاجلدها، وقال لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك. فإذا ولدت، قال ابن أبي السري فاجلدوها، أو قال : فحدوها . تزوجت امرأة بكرا في سترها، فدخلت عليها، فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
وذكر أن منهم من رواه مرسلا .
[ ص: 451 ] قال : هذا الحديث لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به، وهو مرسل. الخطابي
ولا أعلم أحدا من العلماء اختلف في أن ولد الزنا حر إذا كان من حرة، فكيف يستعبده؟ ويشبه أن يكون معناه - إن ثبت الخبر - أنه أوصاه به خيرا أو أمره باصطناعه وتربيته واقتنائه لينتفع بخدمته إذا بلغ، فيكون كالعبد له في الطاعة مكافأة له على إحسانه وجزاء لمعروفه.
وفيه حجة - إن ثبت الحديث - لمن رأى الحمل من الفجور يمنع عقد النكاح، وهو قول سفيان الثوري وأبي يوسف وأحمد بن حنبل وإسحاق.
وقال أبو حنيفة النكاح جائز، وهو قول ومحمد بن الحسن: والوطء على مذهبه مكروه، ولا عدة عليها في قول الشافعي. أبي يوسف وكذلك عند الشافعي.
ويشبه أن يكون إنما جعل لها صداق المثل دون المسمى لأن في هذا الحديث من رواية زيد بن نعيم عن أنه فرق بينهما، ولو كان النكاح وقع صحيحا لم يجب التفريق، لأن حدوث الزنا بالمنكوحة لا يفسخ النكاح ولا يوجب للزوج الخيار. ويحتمل أن يكون الحديث - إن كان له أصل - منسوخا.
ابن المسيب: