الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              2167 22 باب إتيان الحائض ومباشرتها

                                                              163 \ 2081 - وعن ميمونة بنت الحارث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض، أمرها أن تتزر ثم يباشرها .

                                                              [ ص: 469 ] وأخرجه البخاري .

                                                              التالي السابق




                                                              قال ابن القيم رحمه الله: وقد تقدم في "الصحيحين" حديث عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض .

                                                              قال الشافعي: قال بعض أهل العلم بالقرآن، في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في موضع الحيض. وكانت الآية محتملة لما قال، ومحتملة اعتزال جميع أبدانهن فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار منها، وإباحة ما فوقها.

                                                              وحديث أنس المتقدم ظاهر في أن التحريم إنما وقع على موضع الحيض خاصة، وهو النكاح، وأباح كل ما دونه. وأحاديث الإزار لا تناقضهن، لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى، وهو أولى.

                                                              وأما حديث معاذ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من [ ص: 470 ] امرأته وهي حائض ؟ فقال: "ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل" ، ففيه بقية عن سعد الأغطش، وهما ضعيفان.

                                                              قال عبد الحق: رواه أبو داود ثم قال ورواه أبو داود من طريق حرام بن حكيم - وهو ضعيف - عن عمه: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ فقال: لك ما فوق الإزار " ، قال: "ويروى عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أبو بكر بن أبي شيبة، وليس بقوي.




                                                              الخدمات العلمية