2193 5 - باب في الطلاق على غلط
173 \ 2107 - عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا طلاق ولا عتاق في غلاق .
قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب.
وأخرجه ابن ماجه . وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، وهو ضعيف. والمحفوظ فيه "إغلاق "، وفسروه بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه. وقيل: كان يغلق عليه الباب ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق. وقيل: الإغلاق ههنا: الغضب، كما ذكره أبو داود. وقيل: معناه: النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث كله في دفعة واحدة حتى لا يبقى منه شيء، ولكن ليطلق للسنة كما أمر.
[ ص: 524 ]


