الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              2308 23 - باب في عدة أم الولد

                                                              199 \ 2212 - عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة المتوفى عنها: أربعة أشهر وعشر - يعني أم الولد - .

                                                              وأخرجه ابن ماجه . وفي إسناده مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق، وقد [ ص: 586 ] ضعفه غير واحد.

                                                              قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث يرويه قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو.

                                                              وقال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو، والصواب: لا تلبسوا علينا [ديننا] ، موقوف، يعني لم يذكر فيه "سنة نبينا" - ، وقال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. آخر كلامه.

                                                              وقد رواه سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة، عن عمرو قوله: عدة أم الولد عدة الحرة . وهذا الذي أشار إليه الدارقطني أنه الصواب.

                                                              وقال ابن المنذر: ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص.

                                                              وقال محمد بن موسى: سألت أبا عبد الله، عن حديث عمرو بن العاص [ ص: 587 ] فقال: لا يصح. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال: أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ؟ وقال: أربعة أشهر وعشر، إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية.

                                                              وقد روى مالك في "الموطأ"، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها: "وتعتد بحيضة ".

                                                              واختلف الفقهاء في عدتها: فالصحيح أنه حيضة، وهو المشهور عن أحمد، وقول ابن عمر وعثمان وعائشة، وإليه ذهب مالك والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور وغيرهم.

                                                              وعن أحمد رواية أخرى: تعتد أربعة أشهر وعشرا، وهو قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وخلاس، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق.

                                                              [ ص: 588 ] وعن أحمد رواية ثالثة: تعتد شهرين وخمسة أيام، حكاها أبو الخطاب، وهي رواية منكرة عنه، قال أبو محمد القدسي: ولا أظنها صحيحة عنه، وروي ذلك عن عطاء وطاووس وقتادة.

                                                              وقال أبو حنيفة وأصحابه: عدتها ثلاث حيض، ويروى ذلك، عن علي وابن مسعود، وهو قول عطاء وإبراهيم النخعي، والثوري.

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية