2308 23 - باب في عدة أم الولد
199 \ 2212 - عن رضي الله عنه قال : عمرو بن العاص عدة المتوفى عنها: أربعة أشهر وعشر - يعني أم الولد - . لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم،
وأخرجه . وفي إسناده ابن ماجه مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق، وقد [ ص: 586 ] ضعفه غير واحد.
قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث يرويه عن قبيصة بن ذؤيب، عمرو.
وقال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو، والصواب: لا تلبسوا علينا [ديننا] ، موقوف، يعني لم يذكر فيه "سنة نبينا" - ، وقال الإمام هذا حديث منكر. آخر كلامه. أحمد:
وقد رواه عن سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، قبيصة، عن عمرو قوله: عدة أم الولد عدة الحرة . وهذا الذي أشار إليه أنه الصواب. الدارقطني
وقال ضعف ابن المنذر: أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص.
وقال محمد بن موسى: سألت أبا عبد الله، عن حديث [ ص: 587 ] فقال: لا يصح. وقال عمرو بن العاص الميموني: رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث هذا، ثم قال: أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ؟ وقال: أربعة أشهر وعشر، إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية. عمرو بن العاص
وقد روى في "الموطأ"، عن مالك عن نافع، أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها: "وتعتد بحيضة ". ابن عمر
واختلف الفقهاء في عدتها: فالصحيح أنه حيضة، وهو المشهور عن وقول أحمد، ابن عمر وعثمان وإليه ذهب وعائشة، مالك والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور وغيرهم.
وعن رواية أخرى: تعتد أربعة أشهر وعشرا، وهو قول أحمد سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وخلاس، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق.
[ ص: 588 ] وعن رواية ثالثة: تعتد شهرين وخمسة أيام، حكاها أحمد أبو الخطاب، وهي رواية منكرة عنه، قال أبو محمد القدسي: ولا أظنها صحيحة عنه، وروي ذلك عن عطاء وطاووس وقتادة.
وقال وأصحابه: عدتها ثلاث حيض، ويروى ذلك، عن أبو حنيفة علي وهو قول وابن مسعود، عطاء وإبراهيم النخعي، والثوري.