الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
201 \ 2226 - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=673901عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=32206شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري
أحدها: لا يجتمع نقصهما معا في سنة واحدة، وهذا منصوص الإمام أحمد.
الثاني: أن هذا خرج على الغالب، والغالب أنهما لا يجتمعان في النقص، وإن وقع نادرا.
والثالث: أن المراد بهذا تلك السنة وحدها، ذكره جماعة.
الرابع: أنهما لا ينقصان في الأجر والثواب، وإن كان رمضان تسعا وعشرين فهو كامل في الأجر.
الخامس: أن المراد بهذا تفضيل العمل في عشر ذي الحجة، وأنه لا ينقص أجره وثوابه عن ثواب شهر رمضان.
وقد اختلف في أيام nindex.php?page=treesubj&link=32967_1266العشر من ذي الحجة والعشر الأخير من [ ص: 5 ] رمضان أيهما أفضل، قال شيخنا: وفصل الخطاب: أن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، فإن فيها ليلة القدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في تلك الليالي ما لا يجتهد في غيرها من الليالي، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الآخر من رمضان؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقول النبي صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=673425 "أعظم الأيام عند الله يوم النحر"، وما جاء في يوم عرفة.
السادس: أن الناس كان يكثر اختلافهم في هذين الشهرين؛ لأجل صومهم وحجهم، فأعلمهم أن الشهرين وإن نقصت أعدادهما فحكم عبادتها على التمام والكمال، ولما كان هذان الشهران هما أفضل شهور العام، وكان العمل فيهما أحب إلى الله من سائر الشهور رغب النبي صلى الله عليه وسلم في العمل، وأخبر أنه لا ينقص ثوابه، وإن نقص الشهران.
والله أعلم.
قالوا: ويشهد لهذا التفسير ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه من حديث [ ص: 6 ] عبد الله بن أبي بكرة عن أبيه يرفعه: "كل nindex.php?page=hadith&LINKID=886912شهر حرام لا ينقص، ثلاثين يوما وثلاثين ليلة"، ورجال إسناده ثقات.
وهذا لا يمكن حمله إلا على الثواب، أي للعامل فيها ثواب ثلاثين يوما وليلة، وإن نقص عدده.