2459 47- باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها
266 \ 2349 - عن قال أبي سعيد وهو الخدري- صفوان بن المعطل السلمي يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال وصفوان عنده، قال فسأله عما قالت فقال يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، قال فقال لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال فإذا استيقظت فصل لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت: يا رسول الله، إن زوجي
قال هذا الحديث كلام منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر البزار: صفوان من خيار الصحابة، وإنما أتى نكرة هذا الحديث أن لم يقل: حدثنا الأعمش أبو صالح، فأحتسب أخذه عن غير ثقة، وأمسك عن ذكر الرجل، فصار الحديث ظاهر [ ص: 183 ] إسناده حسن، وكلامه منكر لما فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدح هذا الرجل ويذكره بخير. وليس للحديث عندي أصل.