2798 3- باب ما يجوز من السن في الضحايا
296 \ 2680 - وعن زيد بن خالد الجهني قال قال فرجعت به إليه فقلت له: إنه جذع، قال ضح به فضحيت به قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتودا جذعا في إسناده وقد تقدم الكلام عليه. محمد بن إسحاق،
ورواه أحمد بن خالد الوهبي عن وقال فيه: "فقلت: إنه جذع من المعز" ابن إسحاق،
وقد أخرج البخاري في "صحيحيهما" من رواية ومسلم عقبة بن عامر الجهني ". أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "ضح به أنت
وقد وقع لنا حديث عقبة هذا من رواية يحيى بن بكير عن وفيه: "لا رخصة لأحد فيها بعدك " الليث بن سعد،
[ ص: 265 ] قال البيهقي: وهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له، كما رخص لأبي بردة بن نيار، وعلى مثل هذا يحمل معنى حديث زيد بن خالد الجهني الذي أخرجه هاهنا. أبو داود
وقال غيره: حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة، لقوله: ". وفيما قاله نظر، فإن في حديث عقبة أيضا: "ولا رخصة لأحد فيها بعدك ". وأيضا فإنه لا يعرف المتقدم منهما من المتأخر. "ولن تجزي عن أحد بعدك
وقد أشار إلى أن الرخصة أيضا البيهقي لعقبة وزيد بن خالد، كما كانت لأبي بردة.