الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3321 370 \ 3177 -وعنه -في قصته- قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674809قلت يا رسول الله nindex.php?page=treesubj&link=8435_30845_19712_23468إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة قال لا، قلت فنصفه، قال لا، قلت فثلثه، قال نعم، قلت فإني سأمسك سهمي من خيبر
قال ابن القيم رحمه الله: المحفوظ في هذا الحديث ما أخرجه أصحاب الصحيح من قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=652552أمسك عليك بعض مالك "
وأما ذكر الثلث فيه، فإنما أتى به nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، ولكن هو في حديث أبي لبابة بن عبد المنذر " nindex.php?page=hadith&LINKID=654308لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله، nindex.php?page=treesubj&link=19712_23468إن من توبتي: أن [ ص: 415 ] أهجر دار قومي وأساكنك وأنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك الثلث ".
ولعل بعض الرواة وهم في نقله هذا إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك في قصة توبته، ولكن ليس في هذا " أنه نذر الصدقة بماله " ولا تعلق في قوله " ويجزئك الثلث " على أنه كان نذرا، فإن " يجزئ " رباعي بمعنى " يكفي " والمعنى: يكفيك مما عزمت عليه، وأردته: الثلث.
وليس في هذا ما يدل على أن الناذر للصدقة بماله يجزئه ثلثه.
والقياس: أنه إن كان حالفا بالصدقة أجزأه كفارة يمين، وإن كان ناذرا متقربا، تصدق به، وأبقى له ما يكفيه ويكفي عياله، على الوجه الذي قلنا به في الحج.
وقال ربيعة: يتصدق منه بقدر الزكاة، لأنها هي الواجب شرعا، فينصرف النذر إليها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن حلف به فكفارة يمين، وإن نذره قربة تصدق به كله.
[ ص: 416 ] وقال مالك: يخرج ثلثه في الوجهين.
وقال أبو حنيفة: إن كان ماله زكويا تصدق به كله.
وعنه في غير الزكوي روايتان: إحداهما: يخرجه كله.
والثانية: لا تجب الصدقة بشيء منه.
وأصح هذه الأقوال: ما دل عليه حديث كعب المتفق عليه: أنه يتصدق به ويمسك عليه بعضه وهو ما يكفيه ويكفي عياله.