3504 16-باب في الرجل يبيع ما ليس عنده
412 \ 3361 -عن عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك
وأخرجه النسائي، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حسن صحيح. ويشبه أن يكون صححه لتصريحه فيه بذكر عبد الله بن عمرو، ويكون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب إنما هو الشك في إسناده لجواز أن يكون [ ص: 513 ] الضمير عائدا على محمد بن عبد الله بن عمرو، فإذا صرح بذكر عبد الله بن عمرو انتفى ذلك. هذا كلام المنذري.


