باب كراهة المشي في نعل واحدة ، أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر
1649 - عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يمش أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا ، أو ليخلعهما جميعا .
وفي رواية : «أو ليحفهما جميعا» . متفق عليه .


