باب النفقة على العيال
289 - قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف . وقال تعالى : لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها . وقال تعالى : وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك . رواه مسلم .


