فرع: 
اختلف العلماء لوقت اعتبار عدد الأولاد إذا كانت الوصية بنصيب الابن على أقوال: 
القول الأول: أن المعتبر وقت الوصية، زاد الأولاد بعد ذلك أو نقصوا.  
وهو ظاهر قول جمهور أهل العلم. 
وحجته: أن وقت الوصية وقت التبرع. 
 [ ص: 163 ] القول الثاني: أن العبرة بيوم الموت. 
وهو قول بعض المالكية   . 
وحجته: أن العبرة بالوصايا هو وقت الموت. 
القول الثالث: الفرق بين علم الموصي بتغير عددهم، وعدم علمه، فإن علم بزيادتهم، أو نقصهم، ولم يغير وصيته، فالمعتبر وقت الموت، وإن لم يعلم بذلك، فالمعتبر وقت الوصية. 
وهو قول بعض المالكية   . 
وحجته: ما تقدم من تعليل القولين. 
والأقرب: هو القول الأول; إذ هذه الوصية بمنزلة ما عينه من مال، فينفذ إذا خرج من الثلث دون زيادة أو نقص. 
				
						
						
