فرع:
اختلف العلماء لوقت اعتبار عدد الأولاد إذا كانت الوصية بنصيب الابن على أقوال:
القول الأول: أن المعتبر وقت الوصية، زاد الأولاد بعد ذلك أو نقصوا.
وهو ظاهر قول جمهور أهل العلم.
وحجته: أن وقت الوصية وقت التبرع.
[ ص: 163 ] القول الثاني: أن العبرة بيوم الموت.
وهو قول بعض المالكية .
وحجته: أن العبرة بالوصايا هو وقت الموت.
القول الثالث: الفرق بين علم الموصي بتغير عددهم، وعدم علمه، فإن علم بزيادتهم، أو نقصهم، ولم يغير وصيته، فالمعتبر وقت الموت، وإن لم يعلم بذلك، فالمعتبر وقت الوصية.
وهو قول بعض المالكية .
وحجته: ما تقدم من تعليل القولين.
والأقرب: هو القول الأول; إذ هذه الوصية بمنزلة ما عينه من مال، فينفذ إذا خرج من الثلث دون زيادة أو نقص.