الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب السابع إذا أوصى بجزء أو حظ

        إذا أوصى الميت لشخص بجزء أو حظ من ماله، فإن الورثة يعطون الموصى له ما شاءوا ; لأن الجزء والحظ، وكذا الشيء والرزق يصدق على القليل والكثير، ولا حد لذلك في اللغة، ولا في الشرع فكان على إطلاقه.

        قال في الشرح الكبير: « إذا وصى له بجزء وحظ أو نصيب أو شيء، فللورثة أن يعطوه ما شاءوا لا نعلم فيه خلافا، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، وابن المنذر وغيرهم; لأن كل ما يعطونه جزء وشيء وحظ ونصيب، وكذلك إن قال: أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه; لأن ذلك لا حد له في الشرع ولا في اللغة، فكان على إطلاقه » .

        قال ابن منظور: « الحظ: النصيب، زاد الأزهري عن الليث من الفضل والخير، وفلان ذو حظ وقسم من الفضل، قال: ولم أسمع من الحظ فعلا، [ ص: 169 ] قال ابن سيده: ويقال هو ذو حظ في كذا ، وقال الجوهري وغيره: الحظ: النصيب، والجد، والجمع: أحظ في القلة، وحظوظ وحظاظ في الكثرة » .

        وقال ابن منظور: « والجزء في كلام العرب: النصيب، وجمعه أجزاء » .

        وقال النووي: « فإن ادعى الموصى له أن الموصي أراد أكثر من ذلك:

        قال الأكثرون: منهم أبو منصور، والحناطي، والمسعودي: يحلف الوارث أنه لا يعلم إرادة الزيادة.

        وحكى البغوي: أنه لا يتعرض للإرادة ، بل يحلف أنه لا يعلم استحقاق الزيادة وسلم أنه لو أقر لمبهم ومات، وجرى مثل هذا النزاع بين المقر له والوارث، حلف الوارث على نفي إرادة المورث، وفرق بأن الإقرار إخبار، والوصية إنشاء أمر على الجهالة.

        ورد المتولي افتراق البابين إلى شيء آخر، فقال: الوارث هنا يحلف أنه لا يعلم الموصي أراد الزيادة، ولا يحلف أنه أراد هذا القدر، وفي الإقرار يحلف أنه لا يعلم الزيادة وأنه أراد هذا القدر.

        أوصى بثلث ماله إلا شيئا قبل التفسير، وتنزيله على أقل ما وحمله الشيء المستثنى على مال كثير، وقال الأستاذ أبو منصور: يعطى زيادة على السدس، قال: وكذا لو قال: أعطوه ثلث مالي إلا قليلا، ولو قال: أعطوه الثلث إلا كثيرا جاز أن يعطيه أقل من السدس، والصحيح المعروف هو الأول » .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية