المطلب الثاني عشر
هلاك الموصى بجزئه
اتفق الفقهاء على بطلان الوصية إذا هلك الموصى بجزئه أو استحق كله، واختلفوا إذا لم يبق منه إلا قدر الموصى به أو أقل.
القول الأول: ليس للموصى له إلا ثلث الباقي أو ربعه حسب الوصية قل أو كثر، ولا ينظر إلى ما هلك أو استحق.
وهو قول المالكية .
[ ص: 178 ] القول الثاني: يعطى الباقي كله للموصى له، فإذا أوصى له بثلث هذه الدار فاستحق الثلثان، فإن الثلث الباقي للموصى له، وإن استحق النصف أعطي الموصى له ثلث الدار والباقي للورثة.
وهو قول الأئمة الثلاثة.