القسم الرابع: وهذا القسم يتصور فيمن له مال حاضر وغائب، أو ديون ويوصي بمعين لا يحمله المال الحاضر في البلد، ولكن مجموع الأموال الحاضرة والغائبة والديون يحمله ثلثها. المعين الذي لا يحمله ثلث المال الحاضر، ويحمله مجموع التركة الحاضر منها والغائب،
فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: تخيير الورثة بين إجازة الوصية كما هي وبين إعطاء الموصى له ثلث جميع التركة في الحاضر منها، والغائب والدين إذا كان.
[ ص: 187 ] به قال المالكية .
وتقدم دليلهم.
القول الثاني: يعطى الموصى له من المعين، ما يحمله ثلث المال الحاضر، ويوقف الباقي خوفا من ضياع المال الغائب، فإذا حضر شيء من الغائب أو اقتضي شيء من الدين أعطي الموصى له من المعين بقدر ثلث المقبوض والحاضر، وهكذا كلما حضر مال، أو قبض دين حتى يأخذ جميع الموصى به المعين، وفي حالة تلف المال أو هلاك الدين، فإن الباقي من المعين يبقى ملكا للورثة.
وبه قال الحنفية ، وبعض الحنابلة .
القول الثالث: التفريق بين الغيبة المانعة من التصرف، لتعذر الوصول إليه، والغيبة التي لا تمنع من التصرف، ففي الغيبة التي لا تمنع من التصرف يعتبر المال الغائب في حكم الحاضر، وتنفذ الوصية في المعين بتسليمه كله للموصى له يتصرف فيه كيف شاء لحمل الثلث له.
وفي الغيبة التي تمنع من التصرف في المال الغائب، فإن الموصى به يوقف كله ، ويمنع الموصى له من التصرف فيه ، وهذا هو الأصح عند الشافعية ، وهو قول عند الحنابلة .
وفي قول للشافعية: له حق التصرف في ثلثه ; لأن استحقاقه له ثابت على كل حال حضر المال الغائب أو ضاع ويمنع من التصرف فيما زاد عليه.