[ ص: 199 ] المطلب الثالث 
الوصية بالنقود  
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: أن تكون التركة كلها عروضا لا نقود فيها، كما لو أوصى بعين ليست في التركة كألف درهم، ولا دراهم له، ففيه خلاف: 
القول الأول: أن الورثة يخيرون، إما أن يخرجوا الوصية، أو يعطوا للموصى له ثلث التركة كلها، ولا يبيع الحاكم شيئا من التركة لتنفيذ الوصية. 
وبه قال  مالك.  
وحجته: أن الموصي لا حق له في الوصية بأكثر من ثلثه ; فإن عدل عنه إلى الوصية بما ليس في التركة، لم يلزم ما عينه. 
القول الثاني: لا يخير الورثة، بل تباع العروض، ويعطى الموصى له وصيته. 
وهو قول الحنفية  ،  وأشهب،   وابن القاسم.  
وحجته: مراعاة لفظ الموصي. 
إلا أن  أشهب  قال: بتعجيل البيع لتنفيذ الوصية، إلا أن يكون في ذلك ضرر على الورثة فيؤخر اليوم واليومين; لأن دلالة الأمر على الفور. 
 وابن القاسم  قال: بالانتظار حتى تباع العروض ولا يعجل البيع; لأن دلالة الأمر ليست على الفور. 
 [ ص: 200 ] ونوقش: بعدم التسليم ; بل الأمر يقتضي الفورية. 
والأقرب القول الأول; لقوة ما عللوا به، ويبادر بالوصية; لدلالة الأمر على الفور. 
				
						
						
