المسألة الثالثة: أن تكون التركة مختلفة بعضها عروض وبعضها نقود، فإذا أوصى بالعين وترك العروض للورثة كمن له أرض، ودار، وماشية، ونقد، وأوصى بالنقد.  
ففيه خلاف: 
القول الأول: يجوز له ذلك أحب الورثة أم كرهوا إذا كانت في الثلث فأقل. 
وبه قال الحنفية  ،  وأشهب  من المالكية   . 
وحجته: عموم أدلة الوصية، وهذا يقتضي أن له أن يوصي بما شاء إذا كان في حدود الثلث لغير وارث. 
القول الثاني: لا يجوز له أن يوصي بالنقد كله أو بأكثر من ثلثه، ويترك للورثة العروض ولو كانت قيمتها أكثر من ثلثي التركة. 
 [ ص: 201 ] وهو قول  مالك  ،  وابن القاسم.  
وحجته: تضرر الورثة; إذ النقد ليس كالعرض. 
القول الثالث: إن كان بيع العقار والعروض يتأخر، فالخيار للورثة في إمضاء الوصية، أو إعطاء الموصى له ثلث التركة في العين وغيرها. 
وهو قول للمالكية. 
وحجته: دفع الضرر عن الورثة. 
والأقرب: القول الأول; لقوة دليله. 
				
						
						
