[ ص: 204 ] المسألة الثالثة: إذا كانت الوصية بالدين لشخص، وبالعين لشخص آخر:
فإن هنا حالتين:
الأولى: أن يوصي لأحدهما بالدين أو قدر منه، وللآخر بالعين أو بقدر منها، وفي هذه الحالة يخير الورثة، إما أن يجيزوا لكل واحد وصيته، وإما أن يعطوهما الثلث يتحاصان فيه ، يضرب الموصى له بالعين بعدد ما وصي له به، ويضرب الموصى له بالدين بقيمة الدين.
مثال على ذلك: إذا ترك شخص مئة درهم عينا حاضرة ومئة دينار، وأوصى لرجل بخمسين من العين الحاضرة وللآخر بأربعين من الدين، ولم يجز الورثة ذلك، فإذا قومت الأربعون الموصى بها من الدين بعشرين مثلا ، فإن الثلث يقسم بينهما على سبعة أسهم: لصاحب الخمسين نقدا خمسة أسهم، ولصاحب الدين سهمان بحسب نسبة نصيب كل واحد منهما.
الحالة الثانية: أن يوصي لأحدهما بجزء شائع من العين، وللآخر بجزء شائع من الدين مثل: أن يوصي لأحدهما بثلث دينه ولآخر بثلث عينه، وفي هذه يعطى لكل واحد منهما ما وصي له به من العين أو الدين ولا محاصة بينهما إذا حمل الثلث الوصية، فيأخذ الموصى له بثلث العين ثلث العين، والموصى له بثلث الدين ثلثه.