المسألة الثانية: حكمها:
جمهور الفقهاء على صحة هذه الوصية; لعموم أدلة الوصية; ولاتفاق الفقهاء على اغتفار الجهل والغرر في الوصية.
وخالف الظاهرية فمنعوها: وحجتهم:
ما رواه من طريق مسلم جعفر بن محمد، عن أبيه قال: رضي الله عنهما... وفيه: قوله -صلى الله عليه وسلم-: « إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا » جابر بن عبد الله . دخلنا على
[ ص: 206 ] قال « ولا شك بنص القرآن في أن ما يخلفه الميت مما لم يوص به قطعا فهو ملك للورثة، وإذ هو ملكهم فلا يحل للموصي حكم في مال الورثة » . ابن حزم:
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، فما استثناه الموصي بالوصية ليس ملكا للورثة; إذ الشارع قد جعل له الثلث.
2 - ولأنه قد لا يعيش إلا يوما أو أقل وقد يعيش عشرات الأعوام، فهذا مجهول، فهو باطل لا يعرف بماذا أوصى له.
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن الجهالة مغتفرة في الوصية، كما حرر في مباحث الموصى به.
الوجه الثاني: أن هذه الجهالة مآلها إلى العلم.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل العلم; إذ الأصل في الوصية الحل.