المسألة الثانية: حكمها: 
جمهور الفقهاء على صحة هذه الوصية; لعموم أدلة الوصية; ولاتفاق الفقهاء على اغتفار الجهل والغرر في الوصية.  
وخالف الظاهرية  فمنعوها: وحجتهم: 
ما رواه  مسلم  من طريق جعفر بن محمد،  عن أبيه قال: دخلنا على  جابر بن عبد الله  رضي الله عنهما... وفيه: قوله -صلى الله عليه وسلم-: « إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا »  . 
 [ ص: 206 ] قال  ابن حزم:  « ولا شك بنص القرآن في أن ما يخلفه الميت مما لم يوص به قطعا فهو ملك للورثة، وإذ هو ملكهم فلا يحل للموصي حكم في مال الورثة » . 
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، فما استثناه الموصي بالوصية ليس ملكا للورثة; إذ الشارع قد جعل له الثلث. 
2 - ولأنه قد لا يعيش إلا يوما أو أقل وقد يعيش عشرات الأعوام، فهذا مجهول، فهو باطل لا يعرف بماذا أوصى له. 
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 
الوجه الأول: أن الجهالة مغتفرة في الوصية، كما حرر في مباحث الموصى به. 
الوجه الثاني: أن هذه الجهالة مآلها إلى العلم. 
الترجيح: 
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل العلم; إذ الأصل في الوصية الحل. 
				
						
						
