الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المسألة الثانية: حكمها:

        جمهور الفقهاء على صحة هذه الوصية; لعموم أدلة الوصية; ولاتفاق الفقهاء على اغتفار الجهل والغرر في الوصية.

        وخالف الظاهرية فمنعوها: وحجتهم:

        ما رواه مسلم من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما... وفيه: قوله -صلى الله عليه وسلم-: « إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا » .

        [ ص: 206 ] قال ابن حزم: « ولا شك بنص القرآن في أن ما يخلفه الميت مما لم يوص به قطعا فهو ملك للورثة، وإذ هو ملكهم فلا يحل للموصي حكم في مال الورثة » .

        ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، فما استثناه الموصي بالوصية ليس ملكا للورثة; إذ الشارع قد جعل له الثلث.

        2 - ولأنه قد لا يعيش إلا يوما أو أقل وقد يعيش عشرات الأعوام، فهذا مجهول، فهو باطل لا يعرف بماذا أوصى له.

        ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

        الوجه الأول: أن الجهالة مغتفرة في الوصية، كما حرر في مباحث الموصى به.

        الوجه الثاني: أن هذه الجهالة مآلها إلى العلم.

        الترجيح:

        الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل العلم; إذ الأصل في الوصية الحل.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية