فرع:
تسليم الوصية لمن أوصي له بمرتب.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: وقف ما ينوب الموصى له بالمرتب على يد عدل، وصرفه له شيئا فشيئا، كما أوصى بذلك الموصي.
وهو قول جمهور أهل العلم.
قال « يتوقف ثمنه على يد الموصي أو على يد ثقة إن لم يكن له وصي، وينفق على كل واحد منهما من نصيبه ما سمي له في كل شهر » . السرخسي:
[ ص: 212 ] وحجته: أن الموصى له يستحق ذلك ما دام حيا، فإذا سلم إليه فقد يموت قبل الأجل، ويكون أتلف ذلك، فيضيع حق الورثة، أو أرباب الوصايا الأخرى.
القول الثاني: أنه يسلم له ما ينوبه ينفقه على نفسه ولا يوقف.
وبه قال من أصبغ المالكية .
وحجته: أنه تسلم له الوصية; لاستحقاقه لها.
ونوقش هذا الاستدلال: أنه قد يموت قبل الأجل، ويكون أتلف ذلك، فيضيع حق الورثة.
والأقرب: القول الأول; لقوة دليله، ويمكن أن يقال بتسليم الوصية للموصى له مع الرهن المحرز، أو الكفيل المليء.